: آخر تحديث
أمن الدولة الأردنية تعقد جلستها الرابعة الأربعاء

فتنة حمزة: لا استبعاد لاستدعاء أمراء كشهود

58
55
63

إيلاف من لندن: رفعت محكمة أمن الدولة، يوم الأحد، في جلستها الثالثة لقضية "الفتنة"، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، إلى يوم الأربعاء.  وخلال جلسة الأحد، قدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين، الإفادة الخطية وفقا ما قاله المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي ووزير التخطيط والمالية السبق. 

واستمعت المحكمة الى عدد من شهود النيابية بالقضية، حيث يشار إلى أن عدد شهود النيابة 6 (4 من الأجهزة الامنية و2 مدنيين). وكان المتهمان عوض الله والشريف حسن أنكرا التهم الموجهة إليهما والوقائع في لائحة الاتهام وقالا "إنهما غير مذنبان ".

يذكر أن المتهمين كانا أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة. وإذ ذاك، قال موكل عوض الله، المحامي العفيف خلال تصريحات صحفية عقب الجلسة أن "الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة".

وأشار العفيف إلى أن الهيئة ستقدم القائمة للمحكمة وستصدر قرارها إما بالقبول أو عدم قبولها أو قبول جزء منها، الامر يعود إلى المحكمة وهي صاحبة القرار بالفصل والقرار النهائي في قبول كل البينات أو جزء منها. من جهته، قال محامي الدفاع عن الشريف حسن بن زيد المتهم الثاني في قضية "الفتنة"، علاء الخصاونة، إن محكمة أمن الدولة قررت تأجيل الجلسة ، لغايات تجهيز قائمة في بينات الدفاع.

بيانات دفاعية
وأضاف الخصاونة عقب الجلسة أنه تم تقديم البيانات الدفاعية للمتهمين الأول والثاني في قضية "الفتنة"، مشيرا إلى عدم تقديم قائمة الشهود للمحكمة، وأنه سوف يتم تقديمها في الجلسة القادمة.

وكان قرار الظن الاتهامي الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تضمن تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسندت إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار