إيلاف من لندن: صدر مرسوم ملكي أردني، اليوم السبت، بالموافقة على 6 مشاريع قوانين من بينها قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل لجهة "العقوبات المشددة" الواردة فيه.
وخلافا، لتوقعات كثيرين، باحتمال أن يرد الملك عبدالله الثاني القانون، بعدما صادق عليه مجلس الأمة، فإن إرادة ملكية صدرت بالموافقة عليه، وبذلك سيدخل حيّز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وكان القانون الذي غلظ الكثير من العقوبات على الجرائم الإلكترونية، أثار انتقادات واسعة أطلقتها المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الأردنية، إذ أنه يشدد القيود على الحريات العامة، وتحديداً حرية التعبير.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال خلال مناقشات مجلس الأمة للقانون، إن الحكومة "لا ترى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينتقص من جوهر الحريات، ولا يمسّ بالدستور"، مضيفاً أن الحكومة "منفتحة تماماً إزاء أي من مظاهر النقد".
ووفقاً للخصاونة، فإن "الجديد في القانون تنظيم وتحديد العقوبات في الفضاء الإلكتروني، والحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور".
ومن أبرز التعديلات التي واجهت اعتراض مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والصحافيين، نص القانون على "معاقبة كل من قام قصدًا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات أو معلومات، من طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقلّ عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار (28 ألف دولار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وتلاحق الجرائم من قبل النيابة العامة، "من دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها".
مجلس الأعيان
وكان مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية في البرلمان)، وافق قبل نحو أسبوعين على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد إجراء تعديلات عليه، وأعاده إلى مجلس النواب للتصويت عليه وفق خيارين، إما الإصرار على قراره السابق، أو الموافقة على تعديلات الأعيان.
ووافق مجلس النواب على التعديلات، ورفعه الى الديوان الملكي لنيل المصادقة الملكية عليه.
بين و.. و "أو"
وشملت تعديلات مجلس الأعيان الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين: الحبس أو الغرامة، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معاً، فضلاً عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16، وصارت تتراوح بين 5 و20 ألف دينار (7 و28 ألف دولار أميركي)، بخلاف قرار النواب الذي أقرّها بين 25 و50 ألف دينار (35 و70 ألف دولار أميركي).
وتنص المادة 15، كما عدلها مجلس الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصداً أخباراً كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.
فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصداً في الفضاء الإلكتروني أفعالاً من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف دينارـ أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصداً ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحضّ على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33، لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف دينار لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.