تقدم إسرائيل وقادتها مثالاً حياً للإجرام والوحشية والعدوانية المخالفة للقانون الدولي في الحرب والسلم. وحسب أحكام القانون الدولي في السلم والحرب، أعطي للحرب عدة تعريفات ومن أشهرها أنها نزاع مسلح يؤدي إلى وقوع عمليات حربية بين قوات طرفين متنازعين، ومن أهم أسبابها تعارض المصالح، ولها شروط ثلاثة:
1. النزاع المسلح.
2. بين دولتين أو أكثر.
3. توفر نية الحرب وانتهاء الاتصالات السلمية وإعلان الحرب.
وتعد الحرب مشروعة في ظل قواعد وأحكام القانون الدولي كوسيلة لتسوية النزاع، ثم نُبذت فكرة الحرب وفقاً لميثاق الأمم المتحدة عام 1945، ولم تحرم تحريماً قطعياً، وأجيزت في الدفاع الشرعي والمحافظة على الوجود وعلى المصالح الحيوية، ووضع لها قواعد منظمة ومن أهمها اتفاقية جنيف (1945) والبرتوكول الملحق (1977) بحيث يقرر القانون الدولي المسؤولية القانونية الدولية عن الأفعال غير المشروعة التي تخالف قواعده وأحكامه بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع الدولي. وعليه، تم تحريم استخدام القوة واللجوء للحرب كوسيلة لتسوية النزاعات طبقاً للمادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة بحيث يحفظ سلامة الأراضي والاستقلال السياسي.
واعتبرت الحرب العدوانية جريمة ضد السلام والأمن الدولي، وتقرر مبدأ المسؤولية عن إعلان الحرب ومتخذي قراره والإقرار بوقوع جرائم حرب وتقرر محاكمة ومعاقبة مرتكبيها والهدف من ذلك منع وقوعها وهذه الجرائم تعني كل انتهاك خطير لقوانين وأعراف الحرب.
إقرأ أيضاً: دمار غزة المحزن جريمة نكراء
وجرائم الحرب تعد انتهاكاً وخروجاً على قانون الحرب الذي يعد جزءاً من القانون الدولي، وعرفت جريمة الحرب (أنها كل مخالفة خطيرة للاتفاقيات والقواعد والأعراف المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وهي من الجرائم المخلة بالسلم الدولي وضد الإنسانية) وتشمل ثلاث جرائم كبرى:
1. الجرائم المخلة بالسلم، وهي ارتكاب سلطة دولة ما عملاً عدوانياً كاستعمال القوة المسلحة وانتهاك سيادة دولة أخرى وفرض الحصار وقطع أو تلويث مصادر الطاقة والماء والغذاء مع عدم تحقق شروطه وإرسال ودعم العصابات المسلحة والتهديد بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى والانقلابات العسكرية أو ارتكاب أو المساعدة على ارتكاب أعمال ارهابية كالاغتيالات واستهداف مسؤولي الدولة ورجال الأمن والسكان وتدمير الممتلكات والبنى التحتية والتفجيرات وتزويد الإرهابيين بالسلاح والتدريب والدعم وأخيراً فرض سيطرة استعمارية أو الاحتلال بالقوة ومواصلته.
2. الجرائم ضد الإنسانية، ومن أهمها إبادة الجنس والعرق والتمييز العنصري والأفعال اللاإنسانية كالاضطهاد والاسترقاق وحالات القتل المتعمد والمساس بأي التزام دولي يعني بحماية البشر وحسن معاملتهم.
إقرأ أيضاً: البعث العربي الاشتراكي: نهاية مأساوية
3. جرائم الحرب ومن أهمها الاستخدام المفرط للقوة واستعمال أسلحة ومواد محرمة دولياً وجريمة استهداف الأماكن المحرم استهدافها دولياً كالأهداف المدنية والبنى التحتية ومصادر الماء والغذاء وتلويثها والطاقة والخدمات الطبية والمواقع الدينية والتراثية واستهداف المدنيين والأطباء ومراكز وعربات الإسعاف أو تعذيب الأسرى وإساءة معاملتهم أو إعدامهم أو إساة معاملة ضحايا الحرب من الجرحى والمصابين والمقتولين وعدم التمثيل بهم وحفظ كرامة الموتى والجرائم الموجهة ضد المدنيين كالتعذيب وقتل العزل والشيوخ والنساء وصغار السن وغير المقاتلين واغتصاب النساء والتعدي على الممتلكات الشخصية أو العامة أو التشغيل الجبري والتهجير القسري أو محاولته والإبادة الجماعية وجميعها ترتكبها إسرائيل (الكيان الصهيوني) ذلك الكيان السرطاني الذي انتشر في جسد فلسطين مكان وإنسان بدعم من الصهيونية العالمية والماسونية والقوى الغربية.