: آخر تحديث

الزواج.. حقوق وواجبات

2
2
1

نادية عبدالرزاق

 قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) «الروم: 21». الزواج هو الرباط المقدس الذي يكون فيه الزوج والزوجة سكناً لبعضهما ومصدر الأمان للآخر في المودة والرحمة، ومعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين أساس للاستقرار والترابط الأسري وتنشئة جيل صالح من الأبناء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد التي تعمل على بناء معارفه ومبادئه وقيمه.

لذلك وضع المشرع القوانين المنظمة للأسرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فبَيَّن حقوق كل طرف وواجباته من حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، كما لا يحق لأحد الزوجين الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، فضلاً عن المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف.

ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق، وذلك بإلإنفاق على الزوجة والأولاد فتجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن المشرع عدد حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، ولما كان الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية ونفقتهم تقع على عاتق الأب فقد ذهب المشرع في المادة 106 من القانون سالف الإشارة إليه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره.

وإن كان الأصل أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلا أن هناك بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الزوجة والأولاد ويمتنعون عن الإنفاق، فيحق للزوجة بتلك الحالة إقامة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الزوج بأداء النفقة الواجبة والتي تكفي حاجتهم ومصاريف تعليم الأولاد ومتطلبات الحياة ، وفي حالة عدم كفاية النفقة فلقد أشار المشرع إلى أنه يجوز طلب زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي «في حال الزيادة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر.

وفي حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي ويحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر»، وتعد النفقة المستمرة التي تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً على سائر الديون وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون، وللمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ومن حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمن للزوجية وملائم للمعيشة، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته، والأصل أن يكون المسكن مستقلاً، إلا أن المشرع أجاز للزوج في بعض الحالات أن يسكن مع الزوجة بعض الفئات وفق ضوابط محددة، فللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.

ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضاء الطرف الآخر، كما يحق للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد