الرباط: قضت المحكمة الدستورية بالرباط ببطلان بعض بنود قانون النظام الداخلي لمجلس النواب "الغرفة الأولى بالبرلمان"، وذلك بسبب ما اعتبرته المحكمة، مخالفة صريحة لنص الدستور المغربي.
وأوضح نص الحكم الذي نشرته المحكمة الدستورية صباح اليوم الأربعاء بموقعها الإلكتروني، أن قانون النظام الداخلي الذي أقره مجلس النواب عشية اختتام أعماله شهر أغسطس الماضي، يخالف الدستور في كثير من الإجراءات، ومنها "إقراره لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة لمجلس النواب، بنظام الاقتراع العلني، الأمر الذي يخالف مضمون الدستور الذي ينص على نظام الاقتراع السري".
ورفضت المحكمة في الحكم نفسه، إقرار قانون النظام الداخلي منح التسيير الإداري والمالي لمحاسبين من المجلس تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس النواب وحده، "حيث اعتبرت المحكمة هذا الإجراء مخالف للدستور، الذي يعطي صلاحيات تسيير مجلس النواب لمكتب رئاسة المجلس المكون من الرئيس ونوابه الثمانية وأمناء المجلس، وليس الرئيس وحده".
كما رفض الحكم ذاته اشتراط قانون النظام الداخلي لمجلس النواب حق منح رئاسة لجنة دائمة لما يسمى "مجموعة نيابية " وهي كتل برلمانية لا تتوفر على 20 عضوا كشرط أساسي لتشكيل فريق نيابي كامل"، بل اعتبرت المحكمة الدستورية أن الرئاسة حق شخصي لكل نائب ونائبة برلمانية، باستثناء رئاسة اللجان التي ينص الدستور صراحة على منحها للمعارضة".
يشار إلى أن المحكمة الدستورية أبلغت رئيس مجلس النواب بهذا القرار أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تعديل هذا القانون وعرضه على النواب المصادقة عليه من جديد، قبل عرضه مرة أخرى على أنظار المحكمة الدستورية التي تبت فيه إلزاميا وتقره قبل دخوله حيز التطبيق.