: آخر تحديث
متجاهلاً التنديد الدولي والتهديدات بالقتل

العراقي حارق القرآن في السويد يتوعد بتكرار فعلته

36
33
32

يبدو أن اللاجئ العراقي إلى السويد سلوان موميكا، الذي أحرق صفحات من القرآن قبل أيام أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، مصرٌ على تكرار فعلته رغم موجة الغضب التي أحدثها باعتبار ما قام به اهانة للمقدسات. فقد أعلن عزمه على إحراق المصحف مجدداً، متجاهلاً موقف الخارجية العراقية التي طالبت السويد بتسليمه لمحاكمته في بلده الأم.

ورغم اقراره بأنه يعلم مدى تأثير فعلته معترفًا بأنه تلقى "آلاف التهديدات بالقتل" قال لصحيفة "إكسبرسن" السويدية " اليوم الخميس، إنه في غضون عشرة أيام، سيحرق العلم العراقي ومصحفاً أمام السفارة العراقية في ستوكهولم".

وكتب موميكا (37 عاماً) في الطلب الذي قدمه إلى الشرطة: "أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في استوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن. سأمزق المصحف وأحرقه".

تظاهرة
في العراق، طالب المتظاهرون أمام السفارة السويدية ببغداد، بطرد سفيرها من البلاد، فيما قال أهالي نينوى حيث كان يعيش موميكا في تصريحات صحفية، أنهم لا يريدون وجوده بينهم. وصرحوا بأنه شخص متقلب المواقف سياسيا وغير سوي، ورُفعت بحقه عدة دعاوى قانونية قبل أن يهاجر الى السويد. فقد كان يتزعم مليشيا ضواحي الموصل عام 2017، وبسبب صراع النفوذ مع زعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني، غادر العراق تاركاً مليشياً "صقور السريان" ليتوزع أفرادها على مليشيات أخرى في سهل نينوى. 

من الناحية القانونية
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز إلى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد اللاجئ ذو الأصول العراقية الذي أقدم على حرق القرآن من دولة السويد عملاً بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ.

واستدعت الخارجية العراقية، السفيرة السويدية في بغداد، أمس الخميس، وسلمتها احتجاجاً على إقدام لاجئ من أصول عراقية، على إحراق نسخة من القرآن.

ويرى خبراء القانون أن ما فعله موميكا قد خالف النظام الداخلي لقانون المحكمة الجنائية الدولية بالمادة 5 و6 وفق اتفاقية روما 1998، كما أن مثل هكذا تصرفات تُوجب تحرك منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيّة لمنع هكذا تجاوزات تمسّ الشعور الديني".

أمّا في القانون العراقي، فقانون العقوبات كان صريحاً بالمادة 6 و9 و14 بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام، وهو ما حدث فعلاً في هذه القضية".

وتقول المادة 6 و9 من قانون العقوبات العراقي إن الجريمة حتى لو ارتكبت خارج العراق وكان لها مساس بالداخل العراقي، فمن الممكن محاكمة الشخص الذي قام بذلك، وفي حال تسليمه فستكون محاكمته وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي هي عقوبة ازدراء الأديان التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات".

ويرى خبراء القانون انه في حال امتناع السويد عن تسليم المجرم، فإنه يحق للعراق مقاضاة السويد في المحكمة الدولية لكونها خالفت اتفاقية الإنتربول الدولي والاتفاقية 102 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يستطيع العراق كسب هذه الدعاوى لأن الفعل الذي قام به المجرم يمسّ وحدة وسيادة العراق".

يشار إلى أن "العراق يمكنه أيضاً الاعتراض لدى السفارة السويدية وحتى طرد السفير باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه وغلق السفارة، وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار