إيلاف من الرباط : دَخَلَ القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في المملكة المغربية حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية (عدد 7536 بتاريخ 7 ربيع الأول 1448 الموافق لـ 20 أغسطس 2026)، وفق أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي يقضي بإصدار الأمر بتنفيذ القوانين ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول.
ويأتي هذا النشر ليُنهي مرحلة الجدل السياسي والمهني الذي صاحب إعداد قانون أصحاب "البذلة السوداء"، مُشكلاً محطة مفصلية في مسار تحيين المنظومة القانونية، وتعزيز استقلالية المهنة، وتحديث آليات ممارستها بما يضمن تطوير نجاعة الأداء القضائي وترسيخ الحكامة.
ويتمثل أبرز مستجد جاء به هذا القانون في التحول الإيجابي في شروط الولوج والتأهيل المهني، من خلال النص على إنشاء معهد متخصص لتكوين المحامين، حيث يتوجب على الراغبين في الالتحاق بالمهنة النجاح في مباراته وقضاء سنة من التكوين الأساسي النظري للحصول على شهادة الكفاءة. كما حدد التشريع السن الأدنى لاجتياز المباراة في 21 سنة والأقصى في 45 سنة، مع اشتراط الحصول على شهادة الماستر أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية أو الشريعة. وإلى جانب ضبط فترة التمرين وتحديدها في 24 شهراً، فرض القانون نظاماً للتكوين المستمر السنوي الإجباري مع إمكانية التخصص لمنح شهادة "محامٍ متخصص".
ووفر التشريع الجديد خيارات متنوعة لآليات الممارسة وتوسيع الاختصاصات، تشمل "الممارسة الفردية، والمشاركة، والشراكة بين مكتبين للمحاماة، والمساكنة، والشركات المدنية المهنية"، إضافة إلى التعاون الدولي وفق ضوابط محددة، مع حصر اتخاذ المكاتب في مكتب واحد داخل التراب الوطني.
وفي السياق ذاته، توسعت مهام المحامي لتشمل تقديم الاستشارات القانونية، وتحرير عقود الشركات، وممارسة التحكيم والوساطة، بالموازاة مع حصر الترافع أمام كافة محاكم المملكة على المحامين المسجلين بالهيئات.
وأعلن القانون الجديد تنظيم جوانب الحكامة والشفافية داخل الهيئات، لا سيما ما يتعلق بحساب ودائع وأداءات المحامين وتحديد كيفيات تدبيره وإخضاعه لرقابة المجلس الأعلى للحسابات لضمان الشفافية المالية، مع إلزامية الاحتفاظ بتكليف مكتوب من الموكل لتحديد الأتعاب وضمان حقوق الطرفين. وتأكيداً لمبادئ الديمقراطية والمساواة، أقر التشريع تخصيص حصة (كوطا) للنساء داخل مجالس الهيئات الخاصة بالمهنة، كما حدد مدة ولاية نقيب المحامين في ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، مع اشتراط أقدمية لا تقل عن عشرين سنة في ممارسة المهنة للترشح لهذا المنصب.


