ماجد قاروب
حماية صناعة وتجارة الدواء في المملكة العربية السعودية تمثل أساساً للأمن الصحي والاقتصادي معاً، ومن خلال نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، والرقابة الصارمة التي تطبقها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لضمان وصول دواء آمن وفعال للمستهلك، فرضت إطاراً صارماً من المحظورات والمخالفات والعقوبات التي تجمع بين تشريعات قوية وتنفيذ رقابي نشط ، مع ردع المخالفين بعقوبات مالية وجنائية رادعة، وبهذا تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي وتعزيز مكانتها في صناعة الدواء إقليمياً وعالمياً.
نص نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية على مجموعة من المحظورات التي لا يجوز تجاوزها بأي حال، إذ يحظر استيراد أو تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بغرض الإتجار به ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما لا يُسمح ببيع هذه المستحضرات إلا بعد تسعيرها من الهيئة وبالعبوات التي تحددها، مع قصر بيعها على الصيدليات والمنشآت الصحية المرخصة فقط، أما الإعلان والدعاية عن المستحضرات التي تستلزم وصفة طبية، فقد قُيدت لتكون محصورة في الوسائل العلمية الموجهة للممارسين الصحيين كالندوات والمؤتمرات والمجلات الطبية المتخصصة، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة، وذلك منعاً لاستغلال المستهلكين أو تضليلهم.
الغش أو محاولة غش المستحضرات، أو بيع وصرف وحيازة أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة وتصنيع أو تركيب مستحضرات دوائية دون الالتزام بشروط التسجيل أو بأحكام النظام، وكذلك إدخال أدوية مغشوشة أو غير صالحة إلى المملكة أو محاولة إدخالها بطرق غير مشروعة، ولا يقل خطورة عن ذلك استخدام معلومات غير صحيحة في الترويج للمستحضرات أو مخالفة شروط التخزين والنقل التي تفرضها الهيئة، إضافة إلى تداول عبوات أو أغلفة بهدف الغش سواء بإدخالها أو تصنيعها أو بيعها أو حيازتها، ويدخل في نطاق المخالفات كذلك كل فعل آخر ينتهك نصوص النظام ولو لم يرد ذكره صراحة.
وضع النظام عقوبات رادعة بحق المخالفين ويُعاقب مرتكبها بغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال،
أو بإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً، أو بإلغاء الترخيص نهائياً، وتزداد العقوبة صرامة عند تكرار المخالفة حيث يجوز مضاعفة الغرامة أو مدة الإغلاق، أما الأفعال الجسيمة مثل الغش أو إدخال أدوية مغشوشة أو غير مسجلة أو تصنيع عبوات وأغلفة بقصد التزوير، فتصل عقوبتها إلى السجن مدة قد تبلغ عشر سنوات، أو الغرامة التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو الجمع بينهما، إضافة إلى الإغلاق أو إلغاء الترخيص، كما حدد النظام سقف الغرامات الإدارية تبعاً لطبيعة المنشأة المخالفة حيث لا تتجاوز مائة ألف ريال في حالة المكاتب العلمية ومراكز الاستشارات، ومائتي ألف ريال على المستودعات، وثلاثمائة ألف ريال على المصانع، مع منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة عند الضرورة.
وفي حال ارتكاب تلك المخالفات في البيع أو الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتكون مخالفات قانونية مركّبة تستوجب عقوبات متنوعة ومغلّظة من حيث السجن والغرامة والتعويض.
الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والأسرار والأسماء والعلامات التجارية من القوانين الأساسية في صناعة الغذاء وهي أساس التسعير والحماية إلى غيرها من القوانين الخاصة بالرعاية الصحية والتعويض عن الأخطاء الطبية التي تجعل من القوانين ذات العلاقة بالطب والدواء والصحة علاقة قوية متداخلة لحفظ حقوق جميع الأطراف والمجتمع.