: آخر تحديث
القرار انتصار لحركة المجتمع المدني والحركة النسائية

لبنان يلغي مادة تسمح بإفلات المغتصب من العقاب

205
214
207

بيروت: لم يعد اليوم مقبولاً تزويج الفتاة بالمجرم الذي اغتصبها، بهدف سترها، وغسل شرف العائلة وإيجاد مخرج مشرف للذكر والمغتصب أن يتحول أمام أعين الناس إلى رجل شريف تزوج من الضحية التي اعتدى عليها. 

فأمس كان الاتّجاه إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات (تعفي المغتصب إن هو تزوج ضحيته)، وهذا الأمر أي الإلغاء، سيضمن للضحية إمكانية مقاضاة المعتدي، كما سيعترف بها كإنسان تعرّض لاعتداء ويحق له بالتعويض والمطالبة بحقوقه من الفاعل، ولن تنظر إليها قوانين الدولة اللبنانية بعد اليوم، على أنها عار ويجب على عائلتها التخلص منها بأي طريقة حتى من خلال تسليمها إلى رجل يستحق العقاب القاسي بدل المكافأة بزواج.

وفور إعلان لجنة الإدارة والعدل توافق أعضائها على إلغاء المادة 522 ، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على أنواعها بالترحيب بالقرار وتمنى المشاركون إتمام الخطوة والذهاب بها إلى التصديق عليها في الهيئة العامة لمجلس النواب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.

وقالت علياء عودة، مديرة مؤسسة أبعاد، التي أطلقت حملة الإلغاء "أعلن روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني عن إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية."

ونقلت رويترز عن عودة قولها، إن القرار انتصار لحركة المجتمع المدني والحركة النسائية في لبنان.

الحريري

وقد كتب الرئيس المكلّف سعد الحريري عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة تعليقًا على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تقضي بإعفاء المغتصب في حال تزوج من ضحيته، وجاء في التغريدة: "أحيي إلغاء لجنة الإدارة والعدل المادة 522 من العقوبات التي تعفي المغتصب إن هو تزوج ضحيته، بانتظار اكتمال الخطوة الحضارية في أقرب جلسة تشريع".

الجميل

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل علق من جهته على القرار قائلاً في تغريدة على "تويتر": "نحيّي توجّه لجنة الإدارة والعدل لإلغاء المادة 522 عقوبات ونتمنى إقرارها سريعًا في الهيئة العامة".
 

سليمان

الرئيس السابق العماد ميشال سليمان كتب: "إلغاء المادة 522 وإلغاء إعفاء المغتصب من الجرم والعقوبة خطوة ممتازة يبنى عليها".

عار على المادة

أما الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، فقد علق على الموضوع حيث كتب على حسابه ما يلي: هذه قراءتي للمادة 522 من قانون العقوبات:

-يمكن للرجل اغتصاب المرأة من دون أية عواقب، إذ يكفي الزواج بها.

-إذا أراد الرجل الزواج من إمرأة لا تريد أن تتزوجه، يكفي أن يغتصبها (أليس هذا تحريضًا على الاغتصاب؟).

-إذا يمكن للرجل أن يقوم بعمليات اغتصاب متتالية وفي كل مرة يتزوج المرأة التي يغتصبها ويطلقها ليحصد بذلك الرجل اللبناني على لقب "الحج متولي".

عار على هذه المادة ومن يقرها.

وقد طمأنَ رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، إثر اجتماع للّجنة أمس، أن لا حاجة للتظاهرات وسواها، لافتًا إلى أنّ التوجه العام والقرار هو لإلغاء المادة 522 ودراسة المواد 503 الى 521، كلّ مادة على حدة. وأشار إلى أن اللجنة أنهت دراسة ثلاثة أرباع المواد، مشددًا على أنه "لا أحد في اللجنة أبدى أي ملاحظة أو اعتراض أو إشكالية في ما يتعلق بالاغتصاب إطلاقًا".

يُذكر أنّ المادة 522 تندرج في إطار الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات تحت عنوان الاعتداء على العرض. وتدرس اللجنة بقية هذه المواد وتقوم بتعديلات عليها إما بتشديد العقوبة أو تخفيفها. مثلاً بالنسبة للاعتداء على امرأة تعاني عاهة جسدية أو نفسية، اقترحت اللجنة رفع الحد الأدنى على العقوبة من 3 سنوات إلى 7 سنوات من السجن.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار