أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون مثير للجدل سيزيد عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد اللباس الصارمة.
وتواجه من ترتدي ملابس "غير لائقة" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بموجب مشروع القانون، الذي وافقت السلطات على "تجربته" لثلاث سنوات.
ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور عليه ليصبح قانونا.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام من اندلاع احتجاجات على وفاة مهسا أميني خلال احتجاز شرطة الآداب لها بسبب ارتدائها حجابا غير لائق.
وأحرقت نساء أغطية رؤوسهن، أو نزعنها ولوّحن بها في الهواء خلال مظاهرات عمّت البلاد احتجاجا على المؤسسة الدينية، وأفادت تقارير بأن مئات الأشخاص قُتلوا خلالها في حملة قمع شنّتها قوات الأمن.
وأحجم عدد متزايد من النساء والفتيات عن تغطية شعرهن في الأماكن العامة مع تراجع الاضطرابات، على الرغم من عودة شرطة الآداب إلى الشوارع وتشغيل كاميرات المراقبة.
ويجب على النساء والفتيات فوق سن البلوغ، بموجب القانون الجديد، الذي يستند إلى تفسير السلطات الإيرانية للشريعة، تغطية شعرهن بالحجاب، وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة لإخفاء أجسامهن.
وتواجه من لا تمتثل حاليا عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين، أو غرامة تتراوح بين 5000 و500000 ريال (أي ما يعادل 0.10 إلى 10.14 دولار بسعر الصرف في السوق السوداء).
ووافق أعضاء البرلمان اليوم الأربعاء بأغلبية 152 صوتا، مقابل 34 صوتا لتمرير "مشروع قانون الحجاب والعفة"، الذي ينصّ على أن النساء اللاتي يقبض عليهن وهن يرتدين ملابس "غير لائقة" في الأماكن العامة سيتعرضن لعقوبة "من الدرجة الرابعة".
ويعني ذلك، وفقا لقانون العقوبات، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 180 مليونا و360 مليون ريال (أي ما يعادل 3651 - 7302 دولارا).
عقوبة المروّجين
كما يقترح مشروع القانون فرض غرامات على من "يروجون للعُري" أو "السخرية من الحجاب" في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وعلى أصحاب المركبات التي لا ترتدي سائقتها، أو راكبتها، الحجاب أو الملابس المناسبة، بحسب ما جاء في نص القانون، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس.
وأضاف القانون أن أي شخص يروّج لانتهاك قواعد اللباس "بطريقة منظمة"، أو "بالتعاون مع حكومات أو وسائل إعلام أو مجموعات أو منظمات أجنبية أو معادية"، قد يتعرض للسجن أيضا لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات.
وسيرسَل الآن مشروع القانون إلى مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة محافظة من رجال الدين ورجال القانون، للموافقة عليه. وللمجلس سلطة الاعتراض على مشروع القانون إذا اعتبره غير متوافق مع الدستور والشريعة.
وكان ثمانية خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد حذروا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن مشروع القانون "يمكن وصفه بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين؛ إذ يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام".
وقال خبراء إن "مشروع القانون يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات إن لم يمتثلوا له، وهو ما قد يؤدي إلى تطبيقه بالعنف".
وأضافوا: "ينتهك مشروع القانون أيضًا الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وحظر التمييز بين الجنسين، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، والحق في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وحرية الحركة."