: آخر تحديث

البرلمان التونسي يقر قانونًا لمكافحة العنف ضد المرأة

115
88
75

أقر البرلمان التونسي بالإجماع مساء الأربعاء مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها، لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانوينة اعتبرت رجعية. 

إيلاف - متابعة: بعد طول نقاش وأخذ ورد، أقرّ القانون بإجماع النواب الحاضرين، وعددهم 146 نائبًا، من أصل 217. سارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت: "هذه لحظة مؤثرة جدًا، ونحن في تونس فخورون (...) بأننا إستطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي".

ترحيب نسوي
يرمي القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء".

بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة في تصريح لفرانس برس أن التشريع الجديد يرسي "الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي...). ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. إنها مسألة باتت تهم الدولة، والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات".

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية، ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.

ثغرات تمييزية
كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه بندًا مثيرًا للجدل يسقط التعقبات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عامًا كاملة" في حال تزوجها.

وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات".

ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار